نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 47
في المسألة. نعم لو حج بإذن مولاه , ثمَّ انعتق قبل إدراك المشعر , أجزأه عن حجة الإسلام. بالإجماع , والنصوص [١]. ويبقى الكلام في أمور :
أحدها : هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام ـ بعد الانعتاق فهو من باب القلب , أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان مقتضى إطلاق للنصوص الثاني , وهو الأقوى [٢].
[١] قال في الجواهر : « بلا خلاف , بل الإجماع بقسميه عليه .. » وفي صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : مملوك أعتق يوم عرفة. قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » [١] ورواه في المعتبر بزيادة : « وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج , ويتم حجه , ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » [٢]. وخبر شهاب عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له , أيجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » [٣] , وصحيحه عنه (ع) : « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له. قال (ع) : يجزي عن العبد حجة الإسلام , ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق , وثواب الحج » [٤]. ونحوها غيرها.
[٢] كما في الجواهر. لما ذكر. وحكى فيها عن الخلاف : وجوب تجديد نية الإحرام , وعن المعتبر , والمنتهى , والروضة : وجوب تجديد