responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 376

مع تفصيل الكلام في ذلك.

في المقام.

٦٤

لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد , مع تفصيل الكلام في المبعض

٧٦

إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج.

٦٦

إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام

٧٨

يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده , فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر.

٦٦

( الثالث ) من شروط حج الاسلام : الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت.

٧٩

إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل.

٦٧

المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة

٨٠

لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار , وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها , ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج , إلا أن يلزم الحج.

٦٧

هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا , أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟

٨١

يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني.

٧٢

هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟

٨٢

ما يستثنى مما يجب بيعه للحج

٧٣

لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا , بل يكفي وجود قيمتهما

٨٤

لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج.

٧٤

يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر.

٨٥

لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب

٧٤

المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا , مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج

٨٦

من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست