responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 375

٢٣

لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرما

حج الاسلام لو أعتق

٢٣

تعيين الولي الذي يحج بالقاصر

٤٧

لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام.

٢٤

النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى , وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات

٤٧

الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر.

٢٨

( تنبيه ) : لا فرق بين المميز وغيره)

٥٠

الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعر

٢٨

حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلاف

٥١

هل يعتبر ادراك خصوص المشعر , أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعر

٣١

لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟

٥٣

لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا.

٣٢

لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام , مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ.

٥٣

الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعده

٣٤

( الثاني ) : من شروط حج الاسلام الحرية.

٥٥

يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم , وليس للمشتري حل إحرامه , وله فسخ البيع

٣٥

الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها.

٥٥

إذا حج العبد فهديه على مولاه , وله أن يأمره بالصوم. ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام.

٤٥

عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه.

٥٧

هل يكلف المولى بكفارة العبد؟

٤٦

يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن

٦٠

إذا أفسد المملوك حجه بالجماع , فكالحر في وجوب القضاء والكفارة

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست