responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 344

( مسألة ٢٠ ) : إذا نذر الحج ـ حال عدم استطاعته ـ معلقاً على شفاء ولده مثلاً , فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام [١]. ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً [٢] , بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق [٣].

______________________________________________________

ولأجل ذلك يشكل ما ذكره القائلون بالتداخل , من أنه إذا نوى واحداً منهما أجزأ عن الآخر مطلقاً , فإنه لا وجه له ظاهر.

[١] لأن الاستطاعة علة لوجوب حج الإسلام , والنذر لا يزاحمها لأنه معلق على أمر غير حاصل , فكأنه غير حاصل.

[٢] فإنه ـ على تقدير هذا الفرض ـ يكون حصول المعلق عليه موجباً لفعلية النذر , فيكون كاشفاً عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. ولا ينافي ذلك ما ذكرنا في وجه تقديم النذر على الاستطاعة , من أن السبب السابق مقدم على اللاحق , لأن النذر سابق ـ في فرض المسألة ـ على الاستطاعة , وإنما المتأخر فعليته عنها , والمراد في التقديم هو الإنشاء. ومن ذلك يظهر : أنه لو فرض حصول المعلق عليه بعد خروج الرفقة كان الأمر كذلك , فان كان قد خرج مع الرفقة بنية حج الإسلام وجب عليه العدول والإتيان به بعنوان الوفاء بالنذر , وإن لم يكن قد خرج مع الرفقة وجب عليه الخروج بعد ذلك مع التمكن والإتيان بالحج النذري. ومع عدم التمكن يبطل النذر إذا كان مقيداً بتلك السنة , ويكون قد استقر عليه حج الإسلام. وإذا لم يكن مقيداً بتلك السنة فقد استقر عليه الحج النذري. وإذا كان ذلك موجباً لانتفاء الاستطاعة ـ للمزاحمة مع حج الإسلام ـ انكشف انتفاء الاستطاعة من أول الأمر , على ما تقدم تفصيل ذلك في المسألة السابعة عشرة.

[٣] بأن يكون المعلق المنذور لا النذر , فيكون وجوب المنذور فعلياً ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست