responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 332

وأما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات , ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان , أوجههما ذلك. لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار ديناً , غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور. والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه : أنه لا يعد ديناً مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة , بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال , كما إذا قال : « لله علي أن أعطي الفقراء مائة درهم » ومات قبل تمكنه. ودعوى : كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة [١]. ففرق بين إيجاب مال على نفسه , أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال , فإنه لا يعد ديناً عليه , بخلاف الأول [٢].

( مسألة ١٣ ) : لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط ـ كمجي‌ء المسافر , أو شفاء المريض ـ فمات قبل حصول الشرط , مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله , فالظاهر وجوب القضاء عنه. إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حياً حينه. ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك : فيمن كان له جارية حبلى , فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجه أو يحج عنه , حيث‌ قال الصادق (ع) ـ بعد ما سئل عن هذا ـ : « إن رجلاً نذر في ابن له إن هو

______________________________________________________

[١] هذا خروج عن معقد الإجماع المدعى على اعتبار القدرة على المنذور في انعقاد النذر.

[٢] هذا التفصيل بلا فاصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست