ولا يمين لكل أحد مع من له الحق , كالراهن مع المرتهن , والمفلس مع غريمه , وغيرهم ممن لهم الحقوق. وحمل الروايات على هذا المعنى من أبعد البعيد , كما هو ظاهر.
[١] قال في الشرائع : « ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه , وكذا يمين المرأة والمملوك. إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ». ونحوه : ما في غيره. وفي الجواهر : جعل الاستثناء المذكور شاهداً لما ادعاه حسبما بينه المصنف (ره). وفي الرياض : « ويمكن أن يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه , بأن يراد من الإحلال : جواز الأمر بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه , ونفي جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلاً ». وما ذكره (ره) لا يخلو من إشكال , لأن الحل بهذا المعنى ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ لا يرفع الإشكال في العبارة التي كان الاستثناء فيها من جواز الحل , لا فيما كان الاستثناء من عدم الانعقاد بدون الإذن , إذ الاستثناء فيها يقتضي الانعقاد في المستثنى فيرجع الإشكال.
[٢] أقول : لا يتوجه الاستثناء على كلا القولين , لأنه لو بني على ما ذكره في المتن لم يكن للاقتصار في الاستثناء على ما كان في فعل الواجب وترك الحرام وجه , بل كان اللازم استثناء مطلق ما لم يكن فيه تفويت حق الغير وإن لم يكن على ترك حرام أو فعل واجب ـ كالأمور التي ذكرها في المتن ـ فان اليمين فيها أيضاً مستثنى من عدم الانعقاد بدون الاذن , ولا وجه للاقتصار في الاستثناء على الموردين المذكورين. فالاستثناء يتوجه عليه الاشكال على كل من القولين , فلا يصلح قرينة على أحدهما.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 305