responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 304

تحج إذا مات زوجها أو طلقها , أو حلفا أن يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة , أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القران , أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين , فلا مانع من انعقاده. وهذا هو المنساق من الأخبار , فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة ـ مثلاً ـ لا مانع من انعقاده , وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة. فالمراد من الاخبار : أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين. ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل‌

______________________________________________________

قال (ره) : « فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله إرادة الولد وتركه إرادة الوالد , وليس المراد مجرد نهي الوالد عن اليمين .. ». فالمعارضة ـ التي تقدم أنها المنساقة من النصوص ـ المعارضة في فعل المنذور وتركه ـ بأن نذر الولد فعله ويريد الوالد تركه وبالعكس ـ لا في نفس إيقاع اليمين , بأن يريد الولد الإيقاع ويريد الوالد ترك الإيقاع. وما ذكره (ره) ـ كما أنه مخالف لظاهر كلماتهم ـ مخالف لظاهر النصوص , إذ المذكور في الحديث اليمين فهو مورد المعارضة. لا المحلوف عليه , كي يحتمل أنه مورد المعارضة ويحمل الكلام عليه.

مع أنه على هذا لا يكون حكماً تأسيسياً , فإن اليمين على تضييع حقوق الناس باطلة , كما يستفاد مما‌ ورد : « لا يمين في المعصية » [١] ‌, فتكون هذه الروايات مؤكدة له. ولا تختص بالزوجة مع زوجها , فإنه أيضاً لا يمين للزوج مع زوجته ـ بهذا المعنى الذي ذكره المصنف (ره) ـ


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب اليمين.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست