نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 291
فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل [١] , لا لأجل النهي عن الإجارة. نعم لو لم يكن متمكناً من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره [٢]. وإن تمكن بعد الإجارة
[١] وقد عرفت أن بطلان البيع من جهة عدم السلطنة , لأن الظاهر أن القيد مأخوذ على نحو شرط الواجب لا على نحو شرط الوجوب.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور : الأول : أن النذر والشرط يقتضيان ملك المنذور والمشروط. الثاني : أن التصرف المنافي يكون عينياً ـ تارة ـ واعتبارياً أخرى. الثالث : أن الملكية لها أثر وضعي ـ وهو قصور سلطنة غير المالك ـ وتكليفي , وهو حرمة تصرف غير المالك. الرابع : أن الموضوع ـ الذي يؤخذ قيداً للمنذور والمشروط ـ تارة : يؤخذ بنحو شرط الوجوب , وأخرى : بنحو شرط الواجب. الخامس : أنه إذا أخذ على النحو الأول لا مانع من التصرف المنافي مهما كان. السادس : أنه إذا أخذ على النحو الثاني منع من التصرف الاعتباري , فيبطل مطلقاً , وحرم التصرف العيني. فيبطل إذا كان عبادة وكان عمداً , ولا يبطل إذا كان سهواً , لكونه لا خلل في ذاته لمطابقته للمأمور به , ولا في عباديته لأنه جيء به على وجه العبادة من دون ما يقتضي خلاف ذلك. السابع : أن الظاهر أن القيد مأخوذ ـ في المثال المذكور في المتن , والأمثلة التي ذكرناها في النذر ـ من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب , فلا يصح ما ينافيه إذا كان اعتبارياً كالبيع , ويحرم إذا كان عينياً , فيبطل إذا كان عبادة وقد وقع عمداً.
[٢] لانتفاء المانع ـ وهو عدم القدرة ـ لانتفاء مقتضية ـ وهو الأمر بحج الإسلام ـ بالعجز عنه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 291