responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 287

أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه , فحج عن غيره أو تطوعاً [١]. ثمَّ على فرض صحة الحج عن الغير ـ ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية ـ لو أجر نفسه لذلك , فهل الإجارة أيضا صحيحة , أو باطلة مع كون حجه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانها. وذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه [٢] , لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراً. وكونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة.

______________________________________________________

على البطلان ـ على تقدير تماميتها ـ شاملة لغير العالم كالعالم , فالنهي عن الضد , أو عدم الأمر بالضد ـ وكذلك النصوص ـ شاملة له. نعم الجهل مانع عن مبعدية المنهي عنه , فلا مانع من التقرب به , فاذا كان الموجب للبطلان هو النهي عن الضد فهو لا يقتضي البطلان مع الجهل للشبهة الموضوعية. أما إذا كان المقتضي النصوص فلا فرق فيها بين العالم والجاهل.

[١] هذا إذا كان قاصراً. أما إذا كان مقصراً فالجهل لا يمنع عن مبعدية النهي الواقعي.

[٢] والقدرة على العمل شرط في صحة الإجارة , لأن مالا يكون مقدوراً لا يكون موضوعاً للمعاوضة , وأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل. وعدم القدرة في المقام وإن كان شرعياً لكنه مثل عدم القدرة عقلا.

وفي حاشية بعض الأعاظم : « هذا تسليم منه بموجب البطلان ولو تبرعاً عن الغير أو تطوعاً لنفسه ». ويشير بذلك إلى ما سبق منه في الحاشية : من أن القدرة شرط في مشروعية الحج , فمع عدمها تنتفي المشروعية. وفيه : ما عرفت : من أن القدرة شرط في مشروعية حج الإسلام , لا في حج التطوع ولا في التبرع عن غيره به. فلاحظ.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست