نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 286
فإن غاية ما يدلان عليه : أنه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره , وأما عدم الصحة فلا. نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه , فتردد صاحب المدارك في محله. بل لا يبعد الفتوى بالصحة , لكن لا يترك الاحتياط. هذا كله لو تمكن من حج نفسه , وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة عن غيره [١]. بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه [٢] , لعدم علمه باستطاعته مالاً.
فقد عرفت سابقاً عدم العمل بهما , وتعين طرحهما , أو حملهما على الاستحباب. فراجع المسألة الثانية والسبعين.
[١] قال في الدروس : « ويشترط الخلو من حج واجب على النائب إلا أن يعجز عن الوصلة اليه .. ». وفي المدارك : « فلو تعذر جازت الاستنابة , لجواز تأخير ذلك الواجب الفوري بالعجز عنه , ومتى جاز التأخير انتفى المانع من الاستنابة , كما هو ظاهر .. ». ويظهر ـ من الجواهر وغيرها ـ المفروغية عن ذلك. لكن في المستند : « أنه خالف فيه بعضهم , ولا وجه له ». وفي كشف اللثام : عن ابن إدريس بطلان النيابة وإن لم يتمكن , إذا كان قد استقر الحج في ذمته. قال (ره) : « ولعله لإطلاق الأكثر .. ». لكن إطلاقهم ليس حجة. والعمدة : دليل المنع. والوجوه ـ المتقدمة في تقريب المنع ـ تختص بصورة التمكن حتى النصوص على تقدير تماميتها , لأن المورد يدخل تحت إطلاق قوله (ع) : « إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه » المذكور في الصحيحين. نعم مقتضى الآية ـ لو تمت دلالتها ـ عدم الفرق , كما ذكر الحلي.
[٢] العلم والجهل لما لم يوجبا تبدلا في الحكم الواقعي فالأدلة المتقدمة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 286