نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 270
الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري ـ كمكة أو أدنى الحل ـ وجب [١]. نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ويخرج من أصل التركة , لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله [٢].
( مسألة ٩٦ ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت , فيجوز لمن هو معذور ـ بعذر لا يرجى زواله ـ أن يجهز رجلا من الميقات , كما ذكرنا سابقاً أيضاً [٣]. فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى , وإن كان الأحوط ذلك.
( مسألة ٩٧ ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت [٤]. خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من
[٤] كما في كشف الغطاء. والظاهر أنه مفروغ عنه عندهم , لأنه دين ـ كما في النص ـ فيجري عليه حكمه , من وجوب المبادرة إلى أدائه , عملا بقاعدة السلطنة وللنصوص المتضمنة : أن حبس الحقوق من الكبائر. أو لأن اللام في قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ..)[١] لام الملك , فيكون الحج مملوكاً له تعالى , فيكون ديناً حقيقة , فيجب أداؤه , كما عرفت. أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة بدل عليها بعد الوفاة أيضاً , لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب