responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 269

من دون أن يعين مصرفه [١] , ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه [٢].

( مسألة ٩٤ ) : إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب , وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة [٣] , فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما , بمعنى : أنها توزع عليهما بالنسبة.

( مسألة ٩٥ ) : إذا لم تف التركة بالاستئجار من ‌

______________________________________________________

وتعيين المصرف موكول الى نظر الوصي. فإذا كان نظره يقتضي الحج البلدي كان مما أوصى به الميت , فيخرج من الثلث.

[١] إذ لو عين لزم العمل بتعيينه ولم يجز صرف الثلث في غيره. نعم إذا عين مصرفاً لا يستوفي الثلث فالحكم كما إذا لم يعين , لأن المقدار الزائد موكول الى نظر الوصي , فله صرفه في الحج البلدي.

[٢] فإنه مع المزاحمة للواجب المالي يتعين صرف الثلث في الواجب المالي. لكن ـ على هذا ـ لا ثلث للميت , لأن الثلث ـ الذي يكون للميت الوصية به ـ ثلث ما زاد على الواجب المالي. وكذا لو كان عليه واجب غير مالي , بناء على إخراجه من الأصل , كما هو مذهب المصنف (ره). ولأجل ذلك يكون التقييد بالمالي غير ظاهر الوجه , فالعبارة ـ إذاً ـ لا تخلو عن اشكال. وعلى المختار , من عدم خروج الواجب غير المالي من الأصل يكون الصحيح في التعبير هكذا : « ومن دون أن يزاحم واجباً غير مالي ». فلاحظ‌

[٣] لإطلاق دليل وجوب إخراجه من الأصل , كما تقدم في المسألة التاسعة والثمانين. ولا فرق في ثبوت الإطلاق بين أن يزاحمه دين آخر أولا , فيجب العمل به , ومع المزاحمة يلزم التحصيص والتقسيط.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست