نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 256
ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة , للنص [١].
( مسألة ٨٦ ) : إذا كان على الميت الحج , ولم تكن تركته وافية به , ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة [٢] , ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت. لكن الأحوط التصدق عنه , للخبر عن الصادق (ع) [٣] : « عن رجل مات , وأوصى بتركته أن أحج بها , فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج , فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها. فقال (ع) : ما صنعت بها؟ قلت : تصدقت بها. فقال (ع) ضمنت. إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان .. ».
قد أدى إلى النزاع والخصومة. وسيأتي التعرض له في المسألة الواحدة بعد المائة , فانتظر.
[١] قد عرفت : أنه خبر أبي البختري المتقدم , وخبره الآخر قال : « قال علي (ع) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال , ولا يثبت نسبه , فإن أقر اثنان فكذلك. إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه , ويضرب في الميراث معهم » [١].
[٢] لأن المانع عن الميراث هو وجوب الحج , فاذا فرض عدم الوجوب ـ لعدم كفاية المال ـ لم يكن مانع عن الميراث.
[٣] هو خبر علي بن مزيد [ فرقد ـ مرثد ـ يزيد ] قال : « أوصى إلى رجل بتركته , فأمرني أن أحج بها عنه , فنظرت في ذلك فاذا هو شيء يسير لا يكفي في الحج , فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه .. ( إلى أن قال ) : فلقيت جعفر بن محمد (ع) في الحجر