responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 255

______________________________________________________

في رجل مات وترك ورثة , فأقر أحد الورثة بدين على أبيه : أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث , ولا يكون ذلك في ماله كله. وإن أقر اثنان من الورثة , وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة , وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت , إنما يلزمه في حصته » [١]. لكن الخبر ضعيف السند. مع احتمال كون المراد أن الدين يلزم المقر في حصته من الميراث لا في تمام ماله الذي ملكه بغير ميراث. فالعمدة ـ إذاً ـ الإجماع على التحصيص في الدين على حسب نسبة الحصة. ولو لا ذلك لزم البناء على وجوب وفاء الدين بتمامه على المقر ولو بتمام حصته , لأن حق الديان قائم بالتركة بتمامها لا على نحو الإشاعة , بل على نحو قيام الكلي في المعين أو الكلي بالكل والبعض , نظير حق الرهانة. ولذا لو كان بعض التركة مغصوباً في حال حياة الميت أو بعد وفاته , أو تلف بعد وفاته يتعين الوفاء من الباقي. ولا فرق بينه وبين المقام إلا في أن استيلاء الوارث المنكر للدين على حصته لم يكن بنحو الغصب , بل بنحو يكون معذوراً في الإنكار , وربما لا يكون معذوراً في الإنكار فيكون غاصباً.

وبالجملة : الفرق بين تعذر الوفاء ـ لغصب أجنبي ونحوه ـ وبين تعذر الوفاء ـ لإنكار الوارث أو تمرده ـ غير ظاهر , فإذا بني على وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به في الأول يتعين البناء عليه في الثاني. نعم الفارق الدليل , وحينئذ يقتصر على مورده , وهو صورة إقرار بعض الورثة وإنكار الآخر. أما صورة علم بعض الورثة وجهل الآخر أو تمرده فخارجة عن مورد الدليل , فيرجع فيها إلى ما ذكرنا , والبناء على عدم الفرق بين الصور غير ظاهر.

وأشكل منه : ما إذا كان الاختلاف بين الورثة للاختلاف في الاجتهاد والتقليد , فإنه يتعين فيه الرجوع إلى مجتهد آخر لحل النزاع وحسم الخصومة إن كان‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوصايا حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست