نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 243
سواء كانت حج التمتع , أو القران , أو الافراد [١]. وكذا إذا كان عليه عمرتهما [٢]. وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً [٣]. وأما إن أوصى
الديون , كما لو آجر نفسه ليخيط ثوباً لا بنحو المباشرة فمات , فإن الخياطة تخرج من أصل المال.
نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل توفي , وأوصى أن يحج عنه. قال (ع) : إن كان صرورة فمن جميع المال , إنه بمنزلة الدين الواجب. وإن كان قد حج فمن ثلثه. ومن مات ولم يحج حجة الإسلام , ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة , وله ورثة , فهم أحق بما ترك , فان شاؤوا أكلوا , وإن شاؤوا حجوا عنه » [١]. فان صدره وإن كان صريحاً في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به , لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به , فلا بد من طرحه , أو تأويله.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] لما سبق , من أن المراد من الحج ـ في النص والفتوى ـ ما يشمل العمرة.
[٣] يشهد به مصحح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات , فأوصى أن يحج عنه. قال (ع) : إن كان صرورة فمن جميع المال , وإن كان تطوعاً فمن ثلثه » [٢]. ونحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) [٣]. وما في صحيح معاوية الآخر , وقد تقدم [٤].