[١] بلا إشكال ولا خلاف. والنصوص الدالة عليه كثيرة جداً , بل لعلها متواترة. منها : صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام , ولم يوص بها , أتقضى عنه؟ قال (ع) : نعم » [١]. ونحوه غيره. وسيأتي بعض ذلك.
[٢] عن المنتهى والتذكرة : أنه قول علمائنا أجمع. وفي المستند : « الظاهر أنه إجماعي .. ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بيننا , بل الإجماع بقسميه عليه .. ». ويدل عليه جملة من النصوص. منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : تقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله » [٢] , وموثق سماعة : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يموت , ولم يحج حجة الإسلام , ولم يوص بها وهو موسر. فقال : يحج عنه من صلب ماله , لا يجوز غير ذلك » [٣] , وصحيح العجلي : « عن رجل استودعني مالاً فهلك , وليس لولده شيء , ولم يحج حجة الإسلام. قال (ع) : حج عنه , وما فضل فأعطهم » [٤]. ونحوها غيرها. مضافاً إلى ما يستفاد من الجمود على ظاهر قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .. )[٥]. فان ظاهر اللام الملك. فاذا كان الحج مملوكاً عليه يكون ديناً مالياً , فيخرج من أصل المال كسائر