responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 240

في تحقق الوجوب وعدمه واقعاً [١]. هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه , وأما لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار , ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال. كفى حجه عن حجة الإسلام , إذا لم يكن المفقود مثل العقل , بل كان هو الاستطاعة البدنية , أو المالية , أو السربية ونحوها على الأقوى [٢].

( مسألة ٨٢ ) : إذا استقر عليه العمرة فقط , أو‌

______________________________________________________

الأدلة , بل خلاف المقطوع به منها.

[١] هذا الشك إنما يقدح في البناء على ثبوت الوجوب لو لم تجر أصالة السلامة التي من أجلها بني على ثبوت الوجوب ظاهراً حين سفر القافلة , وعدم جريانها بعد العلم بانتفاء الشرط غير ظاهر , لأن الثابت بها السلامة على تقدير السفر وهي مشكوكة , لا السلامة مطلقا كي يتبين انتفاؤها. فلاحظ وتأمل.

[٢] قد تقدمت الإشارة إلى أن الشرائط المعتبرة في الاستطاعة على قسمين : الأول : ما دل على اعتباره دليل بالخصوص , كملك الزاد والراحلة , وكالصحة في البدن , وتخلية السرب. الثاني : ما دخل تحت عنوان العذر , وهو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء في ترك الحج. فالقسم الأول إذا حج مع فقده لم يكن حجه حج الإسلام , لفقد شرط حج الإسلام , وهو الاستطاعة. والقسم الثاني إذا حج مع فقده أجزأه , وكان حج الإسلام. لأن دليل اعتباره يختص بما لو ترك الحج معتذراً به , فلا يشمل صورة ما لو حج مقدماً عليه. وحينئذ يكون المرجع فيه : إطلاق أدلة الوجوب , المقتضي للإجزاء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست