responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 239

ولذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقى الى الآخر لم يجب عليه. نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الاعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الاعمال , لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود , والرجوع إلى كفاية , وتخلية السرب , ونحوها. ولو علم من الأول بأنه يموت بعد ذلك , فان كان قبل تمام الاعمال لم يجب عليه المشي , وإن كان بعده وجب عليه. هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي , والا استقر عليه , كما إذا علم أنه لو مشى الى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلاً , فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب , لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه. وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أولا , فالظاهر عدم الاستقرار , للشك‌

______________________________________________________

ولا يضر انتفاء الشرائط واقعاً. وهو غريب , لأنه خلاف ما دل على اعتبار الاستطاعة , الظاهر في شرطية الوجود الواقعي لا الظاهري. ولعل مراد بعضهم صورة ما إذا لم يعلم استناد انتفاء بعض الشرائط إلى ترك الحج , بحيث احتمل بقاؤها على تقدير السفر للحج. اعتماداً منهم على أصالة السلامة , المقتضية للوجوب الظاهري , فيكون الاستقرار ظاهرياً لا واقعياً. وحينئذ يجب ترتيب آثار استقراره ظاهراً , من وجوب الأداء بعد ذلك ولو متسكعاً , والقضاء عنه بعد موته , لا أن اجتماع الشرائط ظاهراً موضوع للحكم الواقعي. ولذلك استشكل في المدارك على العلامة في التذكرة , حيث جزم بأن من تلف ماله قبل عود الحاج , وقبل مضي إمكان عودهم , لم يستقر الحج في ذمته , لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط , بقوله : « ويشكل : باحتمال بقاء المال لو سافر .. ». وكيف كان فهذا القول على ظاهره خلاف مقتضى‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست