كما أن ثبوت حقوقه يتوقف على عدم المانع من أهليته لاستيفائها ـ من مرض , أو هرم , أو نحوهما فيه أو فيها ـ وإلا لم يكن له حق عليها. وأما حق الاستئذان في الخروج من بيتها فليس من الفوائد المرغوب فيها التي تثير النزاع والخصام , لتسمع الدعوى بملاحظته. وكأنه لذلك قال المصنف : « والظاهر عدم استحقاقه اليمين .. ». لكنه بناء على ذلك لا تسمع دعواه , لعدم استحقاق المطالبة بشيء , لا أنها تسمع ولا يمين عليها , كما أشار إلى ذلك في الجواهر. مع أن منع كون حق الاستيذان من الحقوق التي تصح المطالبة بها ـ لعدم ترتب الفائدة المرغوب فيها عليه ـ غير ظاهر , كيف والمطالبة به قد تكون محافظة منه على غرضه؟ فالتحقيق إذاً : سماع دعواه , وعليها اليمين إن لم يقم البينة على مدعاه.
وفي بعض الحواشي : احتمال أن يكون النزاع المذكور من باب التداعي , لا من باب المدعي والمنكر. وكأنه لأن مصب الدعوى وإن كان الخوف وعدمه , فيكون مدعيه مدعياً ومنكره منكراً , لكن بلحاظ أن الغرض من إنكار الخوف استحقاق النفقة على الزوج مدة السفر , فهي تطالب بالنفقة , وهو يطالب بالاستمتاع. فكل واحد منهما يطالب بحق هو على خلاف مقتضى الأصل.
والتحقيق : أن المعيار في صدق المدعي والمنكر هو الغرض المقصود من الخصومة » لا ما هو مصب الدعوى. ولكن يشكل : بأن هذا المقدار لا يوجب جريان حكم التداعي , لأن الزوجة وإن كانت تدعي ثبوت حق الاتفاق , لكن ذلك لما كان من آثار عدم الخوف كان مدعاها مقتضى الأصل , فتكون منكرة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 234