responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 233

زوج , وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت [١] , قدم قولها , مع عدم البينة , أو القرائن الشاهدة. والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها. إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها , بدعوى : أن حجها حينئذ مفوت لحقه , مع عدم وجوبه عليها , فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف. وهل‌

______________________________________________________

وتخلية السرب حاصلة مع القدرة على أحد الأمرين , وإلا لم يجب استصحاب المحرم الثابتة محرميته. وفي الجواهر : جعل الحكم محل إشكال , ولم يرجح أحد الاحتمالين. لكنه في غير محله. اللهم إلا إذا كان التزويج مهانة لها , فإنه لا يجب , لانتفاء الاستطاعة. وكذا الكلام فيما لو توقف على تزويج ابنة ابنها أو بنتها منه. مع إمكان ذلك لها , فإنه يجب.

[١] أول من صور هذا النزاع ـ فيما وقفت عليه ـ الشهيد في الدروس , قال : « ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت , عمل بشاهد الحال , أو بالبينة , فإن انتفيا قدم قولها. والأقرب أنه لا يمين عليها .. ». وفي المدارك : « ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل .. ». ونحوهما في الجواهر والحدائق. وظاهره أن الذي يدعيه الزوج خوفه عليها , وعليه فلا ينبغي التأمل في أن هذه الدعوى غير مسموعة , لأن خوفه ليس موضوعاً للأثر الشرعي , وإنما موضوع الأثر خوفها , فاذا كانت آمنة على نفسها وجب عليها السفر , وإن كان زوجها أو غيره ـ ممن يمت إليها بنسب أو سبب ـ خائفاً عليها , نعم إذا كانت دعوى الزوج أنها خائفة وغير آمنة , كانت موضوعاً لأثر شرعي , وهو عدم الاستطاعة وعدم وجوب الحج. ويترتب على ذلك استحقاق النفقة على الزوج , وسقوط حقوق الزوج على تقدير صحة دعواها , وسقوط نفقتها , وثبوت حقوق الزوج على تقدير صحة دعواه. لكن ثبوت نفقتها يتوقف على كونها زوجة دائمة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست