السكوني [١] لما كان مشتملاً على النفقة كان قاصراً عن شمولها , لعدم النفقة لها.
[١] لما عرفت من عموم خبر السكوني. نعم لو كان الموجب لاعتبار الاذن منافاته لحق الاستمتاع , كان التفصيل بين الممنوع من الاستمتاع وغيره في محله. إذ في الأول لا يكون السفر منافياً للحق المذكور.
[٢] بلا خلاف أجده فيه بيننا , كذا في الجواهر. وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب , حكاه في المنتهى .. ». ويقتضيه إطلاق الأدلة. وعن أحمد في إحدى الروايتين : اشتراط ذلك حتى مع الاستغناء عنه.
[٣] منها صحيح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي. فقال (ع) : لا بأس , تخرج مع قوم ثقاة » [٢] , وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة تريد الحج , وليس معها محرم , هل يصلح لها الحج؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » [٣] , وصحيح صفوان الجمال قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : قد عرفتني بعملي , تأتيني المرأة , أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم , ليس لها محرم , فقال (ع) : إذا جاءت المرأة