نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 230
اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة [١]. بخلاف البائنة [٢] , لانقطاع عصمتها منه. وكذا المعتدة للوفاة , فيجوز لها الحج , واجباً كان أو مندوباً [٣]. والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الاذن [٤]. ولا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون
[١] كما صرح به جماعة , مرسلين له إرسال المسلمات , من دون تعرض لخلاف فيه. ووجهه واضح , لأن المطلقة رجعياً بحكم الزوجة باتفاق النص والفتوى , فيجري فيها التفصيل السابق في الزوجة بين الواجب والمندوب. مضافاً الى جملة من النصوص المحمولة عليها , كصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها , وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها » [١]. وفي صحيح معاوية بن عمار : « ولا تحج المطلقة في عدتها » [٢]. وفي رواية أبي هلال : « ولا تخرج التي تطلق. إن الله تعالى يقول ( وَلا يَخْرُجْنَ )[٣]» [٤]. ولعل الأخير قرينة على حمل غيره على المطلقة رجعياً.
[٢] بلا خلاف ظاهر. وعللوه بما في المتن.
[٣] فقد استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة. ففي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن التي يتوفى عنها زوجها , أتحج في عدتها؟ قال (ع) : نعم » [٥]. ونحوه غيره.
[٤] لعموم بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها وللدائمة. نعم خبر