نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 23
( مسألة ٣ ) : لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي , بل يجوز له ذلك وإن كان محلا [١] :
( مسألة ٤ ) : المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي غير المميز ـ الولي الشرعي , من الأب , والجد , والوصي لأحدهما , والحاكم , وأمينه , أو وكيل أحد المذكورين , لا مثل العم , والخال , ونحوهما , والأجنبي. نعم ألحقوا بالمذكورين : الأم وإن لم تكن ولياً شرعياً , للنص الخاص فيها [٢]. قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة , فاللازم الاقتصار على المذكورين , فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره. ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وان لم يكن ولياً شرعياً [٣].
الولي عنه , وما لا يمكن إيقاعه في الطفل ينوب الولي عنه فيه , كما هو مورد خبر زرارة. فلاحظ.
[١] لإطلاق النصوص.
[٢] وهو مصحح عبد الله بن سنان السابق [١]. لكن لا إطلاق له يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه , ولو بالاستيذان من وليه الشرعي , لأن النظر في كلامه (ص) إلى نفي القصور من جهة الطفل , لا نفي القصور من جهة أخرى. ومقتضى حرمة التصرف بالصبي بغير إذن وليه عدم الجواز بالنسبة إلى الأم كغيرها من الأجانب.
[٣] كما اختاره في المستند , لما ذكره في المتن. قال (ره) : « لأن قوله (ع) : « من كان معكم من الصبيان .. » [٢] أعم ممن كان