responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 22

قابلاً يلبي عنه , ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه [١] , ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه , وينوب عنه في كل ما لا يتمكن [٢] , ويطوف به , ويسعى به بين الصفا والمروة , ويقف به في عرفات ومنى , ويأمره بالرمي , وإن لم يقدر يرمي عنه , وهكذا يأمره بصلاة الطواف , وإن لم يقدر يصلي عنه. ولا بد من أن يكون طاهراً , ومتوضئاً ولو بصورة الوضوء , وان لم يمكن فيتوضأ هو عنه [٣] , ويحلق رأسه , وهكذا جميع الأعمال.

______________________________________________________

يذبح عن الصغار , ويصوم الكبار , ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب. وإن قتل صيداً فعلى أبيه » [١].

[١] كما يستفاد من الصحيح السابق وغيره.

[٢] هذا الترتيب استفادته من النصوص ظاهرة.

[٣] هذا الترتيب مقتضى ما عرفت في غيره من أفعال الحج. لكن في كشف اللثام : « وعلى من طاف به الطهارة , كما قطع به في التذكرة والدروس. وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان ـ كما في الدروس وظاهر التذكرة ـ من أنها ليست طهارة , مع الأصل. ومن أنه طوافه لا طواف الحامل , فطهارته أولى بالوجوب .. ». وفي الجواهر : « الأحوط طهارتهما معاً , لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل , وان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي , كما يرمي اليه ما في خبر زرارة‌ من الاجتزاء بالصلاة عنه .. ». وفيه ما عرفت : من أن المستفاد من النصوص أن ما يمكن إيقاعه في الطفل يتعين فيه ذلك ولا يجتزأ بفعل‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست