responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 227

ولا يجوز له منعها منه [١]. وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقاً [٢].

______________________________________________________

وهي صرورة , ولا يأذن لها في الحج. قال (ع) : تحج وإن لم يأذن لها » [١] ‌, و‌صحيح محمد عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن المرأة لم تحج , ولها زوج , وأبي أن يأذن لها في الحج , فغاب زوجها , فهل لها أن تحج؟ قال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » [٢] ‌, و‌صحيح معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة لها زوج , فأبى أن يأذن لها في الحج , ولم تحج حجة الإسلام , فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام , ولا كرامة. لتحج إن شاءت » [٣]. ونحوها غيرها.

[١] كما يفهم من النصوص المذكورة. سواء أكان المراد منه المنع التشريعي أم التكويني , إذا الأول أمر بالمنكر , وهو حرام. والثاني كذلك مع أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس.

[٢] النصوص الواردة في الباب موردها خصوص حج الإسلام , فإلحاق مطلق الواجب به , إما لإلغاء خصوصية المورد. أو للإجماع. أو لما في المعتبر وغيره , من‌ قوله (ع) : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [٤]. وإن كان الاستدلال به في حج الإسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج في ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل : بأن نهي الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة , فلا موضوع لمعصية الخالق. وأما في غير الحج الإسلامي , من الحج النذري‌


[١] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٥٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست