[١] في صحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر , ثمَّ من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به , أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضته. ولو حج لكان أحب الي. قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة , ناصب متدين , ثمَّ من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقال (ع) : يقضي أحب إلى .. » [١]. ونحوه صحيح عمر بن أذينة [٢].
ثمَّ إنه لا ريب في شرطية الايمان في صحة العبادة , وعليه فعبادة المخالف باطلة , لا يترتب عليها الأحكام. فإذا حج ولم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه , لعدم صحة إحرامه , ولو استبصر بعد ذلك لم يجب عليه. طواف النساء , لما ذكرنا. لكن في الجواهر : احتمل أن الايمان اللاحق شرط في صحة عبادته. وهو خلاف ظاهر الأدلة. ولو سلم لم يجب عليه طواف النساء , لإطلاق النصوص المتقدمة الدالة على الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة , فإنها ظاهرة في عدم لزوم طواف النساء.
[٢] بلا خلاف يوجد , كما في المستند. ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن امرأة لها زوج ,