نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 220
الأصلي. وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطرياً , على الأقوى من قبول توبته [١] , سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام , لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر [٢]. ولو أحرم في حال ردته ثمَّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي. ولو حج في حال إحرامه ثمَّ ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى [٣]. ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من كان مؤمناً فحج ثمَّ أصابته فتنة ثمَّ تاب , يحسب له كل عمل صالح عمله , ولا يبطل منه شيء » [١].
كما ذكر ذلك في كشف اللثام والجواهر وغيرهما. لكن قال في الجواهر : « ولعل الأقوى عدم القضاء .. ». وفيه إشعار بتوقفه في ذلك. ولكنه في غير محله.
[١] تعرضنا لذلك في مبحث مطهرية الإسلام من كتاب الطهارة. فراجع
[٢] بل التسالم أيضاً , يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث قضاء الصلاة والصيام , حيث قيدوا سقوطه عن الكافر بالكفر الأصلي. وسيأتي في كلام الشيخ ما هو قرينة على ذلك. وما ذكره من التبادر أيضاً ظاهر.
[٣] خلافاً للشيخ (ره) في المبسوط , وحكاه في كشف اللثام عن الجواهر. قال في المبسوط : « لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاماً عندنا , لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر .. ». وكأنه لما في الجواهر , من قوله تعالى ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ )[٢]. لكن الدلالة غير ظاهرة. بل ذيل الآية دال على
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.