نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 207
ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام , على المشهور الأقوى [١]. خلافاً لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضاً. ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الاخبار , كصحيحة بريد العجلي , حيث قال فيها ـ بعد الحكم بالاجزاء إذا مات في الحرم ـ : « وإن كان مات ـ وهو صرورة قبل أن يحرم ـ جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام ». فإن مفهومه الاجزاء إذا كان بعد أن يحرم. لكنه معارض بمفهوم صدرها [٢] ,
خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق , فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام , وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » [١] , وصحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً , ومعه جمل له ونفقة وزاد , فمات في الطريق , قال (ع) : إن كان صرورة ثمَّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام , وإن كان مات ـ وهو صرورة قبل أن يحرم ـ جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام » [٢].
[١] بل لم يعرف مخالف فيه إلا ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس , كما حكاه في المتن تبعاً للمدارك وغيرها. وفي كشف اللثام نسبه إلى الحلي فقط , وكأنه لأن الشيخ في الخلاف وإن قال : « إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج » , لكن استدلاله بالنصوص والإجماع يدل على أن مراده الإحرام ودخول الحرم , وإلا لم يكن لاستدلاله بذلك وجه.
[٢] وهو قوله (ع) : « ثمَّ مات في الحرم » الدال بمفهومه على عدم