responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 205

لعدم الوجوب مع عدم اليأس , فلا يجزي عن الواجب [١]. وهو كما ترى. والظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة [٢]. وهل يكفي الاستنابة من الميقات , كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ [٣] , وجهان ,

______________________________________________________

[١] قال : « ولو حصل اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة , لأن ما فعله أولاً لم يكن واجباً , فلا يجزي عن الواجب. ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه , لعدم حصول شرطه , الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء .. ». وظاهره : أن اليأس شرط في الحكم الواقعي , فمع عدمه ينتفي الحكم , وقد عرفت إشكاله. ولأجله يظهر الاشكال فيما ذكره أخيراً , فإنه ـ بناء على وجوب الاستنابة على المعذور الذي لم يستقر الحج في ذمته قبل العذر ـ إذا لم يستنب العدم اليأس ثمَّ مات قبل الشفاء , انكشف كونه موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً وإن لم يقم طريق عليه , فيجب القضاء. نظير : ما لو كان مالكاً للزاد والراحلة وكان جاهلاً بذلك , فإنه يجب عليه الأداء بعد ذلك وإن زالت الاستطاعة ـ وقد تقدم ـ كما يجب على وليه القضاء لو مات.

[٢] لأن الظاهر من نصوص الاستنابة : أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه , من غير دخل للاستنابة في ذلك. وبعبارة أخرى : المفهوم من النصوص : أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة , ولا في أداء الواجب وإن كان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص : أن التسبيب دخيل في البدل الواجب لكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية توجب حمل الكلام على الأول , فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتصلة على صرف الكلام عن ظاهره.

[٣] يأتي إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست