نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 204
وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقراً عليه [١] , ولا يجب مع عدم الاستقرار [٢] ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب , ووجب القضاء عنه مع الاستقرار. وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أولا؟ وجهان , أقواهما نعم [٣] , لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة. ولو استناب ـ مع كون العذر مرجو الزوال ـ لم يجز عن حجة الإسلام [٤] , فيجب عليه بعد زوال العذر. ولو استناب مع رجاء الزوال , وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. وعن صاحب المدارك : عدمها ووجوب الإعادة ,
[٢] لاختصاص أدلة القضاء الآتية بمن استقر الحج في ذمته.
[٣] كأن الوجه الثاني ـ وهو العدم ـ مبني على اختصاص أدلة وجوب القضاء بمن استقر عليه مباشرة. وضعفه ظاهر.
[٤] قد عرفت أن الحكم الواقعي ـ وهو وجوب الاستنابة , والاجزاء عن حج الإسلام ـ تابع لموضوعه الواقعي , وهو استمرار العذر , وأن اليأس طريق اليه. وكذا الرجاء , بناء على إلحاقه باليأس. فالحكم بالاجزاء مع أحدهما ظاهري يرتفع بعد انكشاف الخلاف , فاذا زال العذر بعد الاستنابة ـ ولو مع اليأس ـ انكشف عدم الوجوب وعدم الاجزاء , فيجب عليه مباشرة حينئذ. وإذا استناب مع رجاء الزوال ـ بناء على عدم وجوب الاستنابة حينئذ , لعدم طريقية احتمال الاستمرار مع احتمال الزوال ـ وانكشف استمرار العذر , فقد انكشف ثبوت الوجوب والاجزاء. وقد تقدمت دعوى الإجماع على الاجزاء عن الشيخ في الخلاف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 204