responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 196

المشار إليها. وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه , لكن المنساق من بعضها ذلك [١]. مضافاً الى ظهور الإجماع على عدم الوجوب , مع رجاء الزوال [٢].

______________________________________________________

[١] النصوص الواردة في الشيخ الكبير‌ [١] ظاهرة في خصوص المأيوس من زوال العذر. وأما صحيح ابن مسلم‌ [٢] بناء على ظهوره في المستطيع ـ فظاهر في المستطيع قبل العذر , فلا يكون فيما نحن فيه. نعم إطلاقه يشمل كون استطاعته في سنة العذر. لكن الظاهر أن محل الكلام يشمل ذلك. ومثل الصحيح المذكور : صحيح الحلبي‌ [٣] , وخبر علي بن أبي حمزة‌ [٤].

[٢] في الجواهر عن المنتهى : الإجماع على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر. وربما يشهد له التتبع. وفي المدارك : « إجماعاً , قاله في التذكرة والمنتهى .. ». لكن في الخلاف : « إذا كان به علة يرجى زوالها ـ مثل الحمى وغيرها ـ فأحج رجلا عن نفسه ثمَّ مات , أجزأه عن حجة الإسلام. ثمَّ ادعى إجماع الفرقة والأخبار .. ». لكنه غير ظاهر في الوجوب , ولا في الاجزاء على تقدير البرء. وفي الدروس : « الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء , وإلا استحب الفور ». وظاهره الوجوب مع عدم اليأس. لكن قوله بعد ذلك : « لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة .. » ظاهر في كون الوجوب تابعاً لبقاء العذر واقعاً , فاذا زال انكشف عدم الوجوب. إلا أن يقال : إن كلامه الأخير يختص بما إذا كان زوال العذر في تلك السنة , فلا يشمل ما لو استمر في تلك السنة وزال بعد ذلك. وعن الحدائق : اختيار الوجوب مع الرجاء واليأس , تمسكاً بظاهر الأخبار. وهو قريب بناء على الوجوب. لكن العمل بها ـ بعد إعراض الأصحاب عنها ـ كما ترى. إلا أن يحتمل بناؤهم على‌


[١] , (٢) , (٣) , (٤) تقدم ذكر ذلك كله في التعليقة السابقة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست