responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 195

في الوجوب. وأما ان كان موسراً من حيث المال , ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه , ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان , لا يخلو أولهما من قوة [١]. لإطلاق الأخبار‌

______________________________________________________

[١] وهو المحكي عن الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج والعلامة في التحرير. اعتماداً على إطلاق النصوص المذكورة , فإنه شامل لمن حدثت له الاستطاعة حال العذر لكن لا تبعد دعوى انصراف النصوص ـ بعد حملها على الوجوب ـ إلى خصوص من كان مستطيعاً قبل العذر. لا أقل من الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار صحة البدن وإمكان المسير في الاستطاعة بذلك , فان الجمع بينها كما يكون بتقييد إطلاق الحكم بغير الاستنابة ـ بأن تحمل الشرطية على الشرطية للوجوب بنحو المباشرة ـ يكون أيضاً بتقييد موضوع هذه النصوص بمن كان مستطيعاً. ولا ريب في كون التقييد الثاني أسهل. بل الأول بعيد جداً في نفسه , وبملاحظة قرينة السياق , فإن الصحة ذكرت في النصوص في سياق الزاد والراحلة‌ [١] , اللذين هما شرط في الاستطاعة حتى بالإضافة إلى وجوب الاستنابة , فتكون صحة البدن كذلك.

هذا مضافاً إلى ما في رواية سلمة أبي حفص , من كون السائل لعلي (ع) كان مستطيعاً سابقاً‌ ـ بناء على وحدة الواقعة , كما هو الظاهر ـ كما عرفت [٢]. وحينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق مورد السؤال فيها. ولذلك قيل بعدم الوجوب , كما حكاه في الشرائع , ونسب إلى الحلي وابن سعيد والمفيد في ظاهره. وفي القواعد : « الأقرب العدم » , وتبعه في كشف اللثام. وحكى عن الخلاف : الإجماع على عدم وجوبها عليه , لكني لم أجده فيه.


[١] راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ , ٥ , ٧.

[٢] تقدم ذكر ذلك في التعليقة السابقة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست