نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 182
إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس , وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الاجزاء , ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء. وعلل الأجزاء : بأن ذلك من باب تحصيل الشرط , فإنه لا يجب , لكن إذا حصله وجب. وفيه : أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط [١]. مع أن غاية الأمر
الاجزاء .. ». وقال بعد ذلك : « فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام إلى أن قال : الرابع : ما هو شرط في الاجزاء , وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة. وفي ظاهر الفتاوي : كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الاجزاء .. ». ويريد من الثلاثة الأخيرة : الصحة من المرض , وتخلية السرب , والتمكن من المسير.
[١] يمكن توجيه كلام الشهيد : بأن عدم الحرج والضرر ـ المأخوذ شرطاً في الاستطاعة ـ يراد به عدم الحرج والضرر الآتيين من قبل الشارع لا مطلقاً. فاذا تكلف المكلف الحرج والضرر ـ لا بداعي أمر الشارع بل بداع آخر ـ فعدم الحرج والضرر الآتيين من قبل الشارع حاصل , لأن المفروض أن الحرج والضرر الحاصلين كانا بإقدام منه وبداع نفساني , لا بداعي الأمر الشرعي , فتكون الاستطاعة حينئذ حاصلة بتمام شروطها , فيكون الحج حج الإسلام.
فإن قلت : إذا كان المكلف جاهلاً , وأقدم على الحج بداعي اللزوم الشرعي , يكون الحرج أو الضرر حينئذ مانعاً من الاستطاعة. ولازمه بطلان حجه , مع أنه أطلق الشهيد (ره) القول بالصحة. قلت : في الفرض المذكور أيضاً لا يكون الحرج أو الضرر آتياً من قبل الشارع , بل يكون ناشئاً من جهله بالحكم واعتقاده اللزوم غلطاً منه واشتباهاً , فيكون الشرط ـ وهو عدم الحرج أو الضرر الآتي من قبل الشارع ـ حاصلاً أيضاً , فيكون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 182