responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 181

الأقوى عدم وجوب اعادتها. ودعوى : أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة , بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب. نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تمَّ ما ذكر , لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب , بل لتعدد الماهية. وإن حج مع عدم أمن الطريق , أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجاً عليه , أو مع ضيق الوقت كذلك , فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب [١]. وعن الدروس : الاجزاء.

______________________________________________________

[١] كما صرح به جماعة , وحكي عن المشهور , كذا في المستند. وقال في المنتهى : « مسألة : هذه الشروط التي ذكرناها , منها : ما هو شرط في الصحة والوجوب , وهو العقل. لعدم الوجوب على المجنون , وعدم الصحة منه. ومنها : ما هو شرط في الصحة دون الوجوب , وهو الإسلام , على ما ذهبنا اليه من وجوب الحج على الكافر. ومنها : ما هو شرط في الوجوب دون الصحة , وهو البلوغ , والحرية , والاستطاعة , وإمكان المسير. لأن الصغير والمملوك , ومن ليس له زاد ولا راحلة , وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم وإن لم يكن واجباً عليهم , ولا يجزيهم عن حج الإسلام على ما تقدم .. ». وفي المدارك حكى ذلك عن التذكرة , ولم أجده في ما يحضرني من نسختها. وفي الدروس ـ بعد أن ذكر الشرائط , وأنهاها إلى ثمانية ـ قال : « ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزه. وعندي لو تكلف المريض , والمعضوب والممنوع بالعدو , وتضيق الوقت أجزأه ذلك , لأن ذلك من باب تحصيل الشرط , فإنه لا يجب , ولو حصله وجب وأجزأ. نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله. ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست