responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 128

أو بأحد الأمرين : من التمليك , أو الوجوب [١].

______________________________________________________

تعليق الواجب بغير الواجب .. ». وفي جامع المقاصد : « أما البذل لمجموعها , أو لبعضها وبيده الباقي , ففي وجوب الحج بمجرده قولان , أصحهما : أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجب , وإلا لم يجب .. ». وفيه : ما عرفت من أن ذلك خلاف إطلاق الأدلة. والتعليل الذي ذكره في التذكرة عليل , لا يرجع إلى قاعدة عقلية أو شرعية. ولا يبعد أن يكون مراده : اعتبار الوثوق ببقاء البذل إلى آخر أزمنة الحاجة , فيرجع إلى القول الآتي أيضاً.

[١] في الحدائق : « نقل عن جمع من الأصحاب : اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر وشبهه .. ». ونسب هذا القول في المستند إلى الدروس. وكأن المصنف (ره) تبعه في ذلك , ولكن المذكور في الدروس غير ذلك. قال : « ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك , أو الوثوق به .. ». فالعدلان : التمليك والوثوق , لا التمليك والوجوب. وكيف كان فصدر العبارة وإن كان قد يظهر منه الشرطية التخييرية , لكن قال بعد ذلك : « وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل؟ إشكال : من ظاهر النقل , وعدم وجوب تحصيل الشرط. ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ , بخلاف ما لو تسكع , فإنه لا يجزي عنه عندنا. وفيه دلالة على أن الاجزاء فرع الوجوب فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الاجزاء. إلا أن يقال : الوجوب هاهنا بقبول البذل , ولو وهبه زاداً وراحلة لم يجب عليه القبول. وفي الفرق نظر .. ». وعبارته الثانية ظاهرة في التردد بين الوجوب بمجرد البذل , وبين توقفه على القبول , وميله أخيراً إلى اعتبار القبول في سببية البذل إذا لم يكن على نحو التمليك. وتدل على عدم اعتبار التمليك أو الوثوق. وعدم توقف الوجوب ـ ولا الاجزاء ـ على أحدهما. بل عبارته الأولى‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست