responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 129

وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به [١].

______________________________________________________

ظاهرة في حصول الوجوب مع أحد الأمرين , لا عدم حصوله إلا مع أحدهما.

وكيف كان فاعتبار التمليك , أو القبول , أو الوجوب , أو الوثوق , خلاف إطلاق الدليل , إذا كان المراد من اعتبار الوثوق اعتباره في موضوع الحكم الواقعي. وإن كان المراد اعتباره في الحكم الظاهري فسيأتي الكلام فيه. هذا وفي المسألة قول آخر لم يتعرض له المصنف (ره) صريحاً , وإن أشار إليه فيما سبق بقوله : « ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها .. » , وهو ما اختاره في المسالك. قال في مبحث البذل : « واشترط بعض الأصحاب تمليكه إياه , وآخرون وجوب بذله عليه. والأجود عدم الاشتراط. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة , فلو بذل له أثمانها لم يجب عليه القبول. وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثمَّ بذله لمعين , أو أوصى بمال لمن يحج ثمَّ بذله كذلك , لأن ذلك متوقف على القبول , وهو شرط للواجب المشروط , فلا يجب تحصيله .. ». ويظهر من عبارة التذكرة ذلك أيضاً. وما ذكره خلاف إطلاق الأدلة الدالة على الوجوب بالبذل , لصدقه ببذل أثمانها , فإذا صدق تحقق الوجوب فيجب القبول , لأنه شرط الواجب لا الوجوب , كما أشرنا إليه آنفاً. وما في التذكرة من التعليل بالمنة في بذل الثمن غير ظاهر.

[١] ذكره جماعة. قال في المدارك : « نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل , لما في التكليف بالحج بمجرد البذل ـ مع عدم الوثوق بالباذل ـ من التعرض للخطر على النفس , المستلزم للحرج العظيم والمشقة الزائدة , فكان منفياً .. ». وقد أشار إليه ـ في الجملة ـ في الدروس في عبارته المتقدمة. وفي الجواهر قال : « نعم قد يقال باعتبار الطمأنينة بالوفاء , أو بعدم الظن بالكذب. حذراً من الضرر والخطر عليه. وللشك في شمول أدلة الوجوب له إن لم تكن ظاهرة في خلافه. بل لعل ذلك كذلك وإن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست