responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 121

لا يمكن الجمع بينه وبين الحج , يكون من باب المزاحمة , فيقدم الأهم منهما [١] , فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج. وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه , وإلا فلا. إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقاً ,

______________________________________________________

« إذا قدر الرجل على ما يحج به , ثمَّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله تعالى فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » [١] ‌فإنه ظاهر في أن مطلق العذر رافع للفرض. ولا ريب في أن الوفاء بالنذر عذر , فيكون رافعاً للفرض. وأيضاً فإن لازم هذه الدعوى أن لو كان الحج مزاحماً بواجب بحيث يقدم عليه ـ كما إذا كان المكلف أجيراً على الحج في سنة الاستطاعة , فوجب عليه حج الإجارة ـ لوجب عليه حج الإسلام في السنة الثانية ولو متسكعاً لأنه قد استقر الحج في ذمته , ولا يظن من أحد إمكان الالتزام به. وسيأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة والستين.

[١] قد عرفت : أن حدوث الاستطاعة آناً ما لا يوجب ثبوت الوجوب , وأنه لا بد من بقائها إلى آخر أزمنة العمل أو أكثر من ذلك , كما سبق ويأتي. وحينئذ إذا تحققت الاستطاعة ثمَّ حصل واجب فوري , كان حصوله رافعاً لها , فلا وجوب للحج لانتفاء موضوعه , فكيف يكون من باب المزاحمة؟!

ثمَّ إنه لو بني على كون المقام من باب المزاحمة فقد عرفت أن لازمه وجوب الحج عليه في السنة اللاحقة وإن لم تبق الاستطاعة , لاستقرار الحج في ذمته. ولأجل ذلك يشكل قوله (ره) : « وإلا فلا ». كما أنه مما ذكرنا يظهر أنه لو حدث أي واجب بعد تحقق الاستطاعة رفعها , سواء كان أهم من الحج , أم مساوياً له في الاهتمام , أم أقل منه. نعم إذا كان موضوع ذلك الواجب يزول بالاستطاعة كانت الاستطاعة مقدمة عليه , لما.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست