responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 122

فإنه يجب عليه ولو متسكعاً.

( مسألة ٣٣ ) : النذر المعلق على أمر قسمان [١] : تارة : يكون التعليق على وجه الشرطية , كما إذا قال : « إن جاء مسافري فلله علي أن أزور الحسين (ع) في عرفة » , وتارة : يكون على نحو الواجب المعلق , كأن يقول : « لله علي أن أزور الحسين (ع) في عرفة عند مجي‌ء مسافري ». فعلى الأول‌

______________________________________________________

عرفت من أن الواجبين المترافعين المتواردين ـ اللذين يكون كل واحد منهما إذا لوحظ في نفسه رافعاً لموضوع الآخر ـ يكون العمل على السابق منهما ويبطل اللاحق. هذا ولو فرض تقارن الاستطاعة والنذر لم يكن لأحدهما أثر , لعدم المرجح , فلا يجب عليه الحج. ولا يجب عليه الوفاء بالنذر.

[١] النذر المعلق قسم واحد , وهو المشروط , ولأجل ذلك اشتهر : أن التعليق في العقود والإيقاعات مبطل , يراد بذلك ما لو كان الإيقاع فيه معلقاً. وأما ما كان على نحو الواجب المعلق فليس النذر فيه معلقاً بل المعلق هو المنذور.

وكيف كان , تارة : يكون الإيقاع معلقاً ـ أعني : المعنى الإيقاعي الذي يوقعه البائع ـ وهو البيع في قول البائع : « بعث إذا جاء يوم الجمعة » , أو مضمون النذر في قول الناذر : « لله علي إذا جاء يوم الجمعة أن أفعل كذا » ونحو ذلك. وتارة : لا يكون تعليق في المعنى الإيقاعي , وإنما يكون في متعلق المعنى الإيقاعي , وهو الصوم في قول الناذر : « لله علي أن أصوم إذا جاء يوم الجمعة » , أو الصدقة في قوله : « لله علي أن أتصدق إذا جاء يوم الجمعة » , أو الزيارة في مثل الفرض المذكور في المتن فالمعلق يكون هو الزيارة , في مقابل القسم الأول الذي يكون المعلق عليه معنى : « لله علي » الذي عرفت أنه المعنى الإيقاعي.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست