responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 12

وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى , واتفق عدم التمكن من المسير , أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج [١] , وإن لم يكن آثما بالتأخير , لأنه كان متمكناً من الخروج مع الأولى. إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.

______________________________________________________

إليه في الجواهر. والعمدة في وجهه : أن التأخير مع الوثوق المذكور لا يعد تفريطاً في أداء الواجب. ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك أيضاً مع الظن , كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم تكن أمارة على الموت , وكذا تأخير قضائها وغيرهما من الموسعات. والفرق بين ذلك وبين ما نحن فيه , بوجود المقتضي للبقاء هناك وعدم وجوده هنا. مندفع : بأن المقتضي قد يحرز في الفرض , فيكون العدم فيه لوجود المانع. على أن الفرق المذكور غير فارق , لأن الظاهر من ملاحظة كلماتهم في غير المقام جواز التأخير ما لم تظهر أمارات العجز.

فان قلت : قد اشتهر أنه مع الشك في القدرة يجب الاحتياط. قلت : يختص ذلك بصورة ما إذا كان الشك في القدرة موجباً للشك في التكليف , ولا يشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشك في حصول التفريط بالتأخير مع الظن , فالمرجع قاعدة الاحتياط , لعدم المؤمن عقلاً , فيلزم دفع الضرر المحتمل.

[١] كما عرفت في الحاشية السابقة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست