نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 11
ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى , أو لم يعلم للتمكن من المسير والإدراك للحج بالتأخير , فهل يجب الخروج مع الأولى , أو يجوز للتأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك , أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال , أقواها الأخير [١].
الترجيح بالأوثقية على نحو اللزوم. نعم مع التعارض والتكاذب ـ بأن يقول أحد الطبيبين : الدواء كذا لا غيره , ويقول الآخر : الدواء شيء آخر لا غيره , بحيث ينفي كل منهما قول صاحبه ـ لا ينبغي التأمل في لزوم العمل ـ عقلاً ـ بالأوثق , لا في مثل المقام مما يحتمل الإصابة في كل من القولين. فالأنسب مقايسة المقام بباب الموسعات , لا بباب لزوم تقليد الأعلم. فتأمل.
ومثله في الاشكال : ما حكاه في المدارك عن بعض ـ وقطع به جده في الروضة ـ : من لزوم السير مع القافلة الأولى وإن حصل العلم بوجود الثانية , فإنه أيضاً غير ظاهر. والسبق الزماني لا يصلح للترجيح. اللهم إلا أن يختص كلامه بصورة العلم بإدراك الأولى وعدم العلم بإدراك الثانية , فيكون الترجيح من جهة الأوثقية ـ كما ذكره المصنف (ره) ـ وقد عرفت إشكاله. وأما ما ذكره : من حصول الاستقرار إذا لم يدرك الحج , فهو لا يختص بالفرض الذي ذكره , بل يجري فيما لو سافر مع الأولى فلم يدركه وكان بحيث لو سافر مع الثانية أدركه , لأن المدار في الاستقرار القدرة الحاصلة بالسفر مع إحدى القافلتين , وإن كان قد سافر مع غيرها التي لم تدرك.
وبالجملة : مع تعدد القوافل لا موجب للخروج مع الأولى , لعدم الخصوصية لها , لا من حيث التكليف , ولا من حيث الوضع.
[١] قد عرفت من عبارة المدارك : أن القول الأول اختاره في الروضة , والثاني اختاره في التذكرة. والثالث اختاره في الدروس , ومال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 11