responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 574

[ مسألة ٢ ] : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج , فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد , لا إشكال في عدم العفو عنه [١] , وان لم يبلغ الدرهم , فان لم يتنجس بها شي‌ء من المحل ـ بأن لم تتعدد عن محل الدم ـ فالظاهر بقاء العفو [٢] , وان تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم , ففيه إشكال , والأحوط عدم العفو.

______________________________________________________

الآخر , ثمَّ وقع عليه من الجانب الآخر دم آخر فان المتفشي بعد ما كان محكوماً بأنه دم واحد , فاذا وقع عليه دم آخر يكون من قبيل وقوع الدم على الدم , الذي لا يوجب التعدد. فتأمل.

[١] لأنه إما غير معفو عن الرطوبة وان كانت دون الدرهم , لاختصاص أدلة العفو بالدم , وأما لأنها بحكم الدم لا يعفى عنها مع مساواة المجموع للدرهم. لكن استظهر من قول الشهيد في الذكرى : ـ « وان أصابه مائع طاهر فالعفو قوي » ـ عدم اعتبار النصاب في المتنجس بالدم. اللهم الا أن يكون نظره الى الحكم في الجملة.

[٢] يشكل العفو , من جهة أن الرطوبة النجسة لما لم تكن بحكم الدم في العفو فالصلاة معها صلاة في النجس , وان لم يتنجس بها الثوب. نعم لو قلنا بالعفو عما تنجس بالدم ـ كما عن الذكرى , وروض الجنان , والمعالم , والمدارك ـ لأن الفرع لا يزيد على أصله كان العفو عنها في الفرض في محله. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها , فعدم العفو ـ كما عن المنتهى والبيان والذخيرة وغيرها ـ في محله. ومن ذلك تعرف الوجه في قوله [ ره ] ـ في صورة التعدي ـ : « والأحوط عدم العفو » فإنه الأقوى لتنجس الثوب بها , فصدق الصلاة في النجس حينئذ ظاهر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست