نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 573
الآخر فدم واحد [١] والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين [٢]. نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى , فالظاهر التعدد [٣] , وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة. كما أنه لو وصل الى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي , يحكم عليه بالتعدد [٤] وان لم يكن طبقتين.
[١] كما هو الأشهر. وعن الذكرى والبيان : أنه اثنان. وربما يفصل بين الصفيق فالثاني , والرقيق فالأول , والمراد من الوحدة في كلامهم ليس وحدة الوجود , إذ لا مجال لتوهم كون الدم المتفشي الى الجانب الآخر وجودين بل المراد أن ظاهر نصوص التقدير ملاحظة السطح الظاهر , فإذا تفشي كان له سطحان ظاهران , فيكون مجموعهما ملحوظاً للتقدير المعفو عنه , فاذا زاد عن ذلك لم يكن موضوعاً للعفو. ولكنه مشكل , إذ الدم لا بد أن يكون له سطوح متعددة , غاية الأمر قد يظهر السطح على ظاهر الثوب , وقد لا يظهر فيكون في عمقه , وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في الحكم فإذاً الأول أقوى.
[٢] للإطلاق. وتأمل فيه في الجواهر. وكأنه لاحتمال الانصراف الى الوجه الملاقي له أولا. ولكنه ممنوع.
[٣] هذا يتم مع انفصال الطبقات بعضها عن بعض الموجب لتعددها عرفاً , إذ لا أقل من الشك في شمول أدلة العفو له الموجب للرجوع الى عموم المنع. أما مع الاتصال ـ كالملبد ـ فلا يبعد عدم الضم , للإطلاق.
[٤] لظهور النص في وجوب ملاحظة المجموع في مثله , لصدق أن فيه نقط الدم المذكور في صحيحة ابن أبي يعفور[١] لا أقل من الشك الموجب للرجوع الى عموم المنع. نعم يشكل ذلك لو تفشي إلى الجانب
[١] تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 573