responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 513

وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم [١].

[ مسألة ١٦ ] : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم , من وجوب التطهير , وحرمة التنجيس [٢]. بل وكذا لو شك‌

______________________________________________________

في شريعة موسى وعيسى 8 فيلزم تعميم الحكم للجميع [ وفيه ] : أنه لا يراد التفكيك بين الافراد , وانما يراد التفكيك بين الأحوال , يعني حال كونها مساجد وكونها بيعاً أو كنائس أو نحو ذلك , فإنه لا إطلاق في الدليل يشمل الحالين , فالرجوع في الثانية إلى الأصل النافي متعين وأوضح في ذلك المساجد المستحدثة لليهود في زمان شريعة عيسى 7 وللنصارى في أيام شريعتنا , لإمكان كون وقفها باطلا , لأنها موقوفة على العبادة الباطلة. لكن عرفت أن وقف مثل ذلك ليس على العبادة بل لمجرد حفظ عنوان خاص , وملاحظة العبادة ـ صحيحة كانت أو باطلة ـ أمر خارج عنه.

اللهم إلا أن يقال إثبات هذا المعنى في وقف البيع والكنائس كلية غير واضح , لإمكان كونها من قبيل وقف الحسينيات في هذا العصر , أو وقف المصلى. ولو كانت موقوفة بقصد المسجدية لكان اللازم على المسلمين ترتيب أحكام المساجد عليها في جميع البلاد المفتوحة. والظاهر خلاف ذلك إلا في موارد خاصة معدودة لا غيرها.

[١] بلا إشكال.

[٢] لعدم المقتضي , وعدم الدليل , بل الظاهر أنه إجماع. والفرق بين المقام وفراش المسجد : أن تنجيس الفراش إدخال للنجاسة الى المسجد لأن الفضاء الذي يشغله الفراش جزء من المسجد , وليس كذلك المقام , لأن خرجها عن المسجدية بمعنى خروج الفضاء الذي تشغله عن المسجدية.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست