[١] للأصل. إلا إذا علم أو احتمل منع المالك عن التنجيس على تقدير كونه ملكا. لكن يبقى وجوب التطهير بلا مقتض , إذ الأصل البراءة. هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية , وإلا تعين العمل عليها.
[٢] لقاعدة الاحتياط اللازم , من جهة العلم الإجمالي بالتكليف.
[٣] لعدم كونه مسجداً , ولا خارجاً عن الملكية. وفي خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً؟ قال (ع) : لا بأس » [١] , ونحوه صحيح البزنطي [٢] المروي في مستطرفات السرائر
. [٤] كأنه للأصل. لكن مقتضى إطلاق النهي في الآية الشريفة وجوب الإزالة ولو بنحو التسبيب , فاذا علم بترتب الإزالة على الاعلام وجب مقدمة لها , وقد سبق منه [ قده ] وجوب بذل المال إذا توقف عليه تطهير المسجد , ولو كان من قبيل الأجرة على التطهير , فكيف لا يجب الاعلام إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام؟ [ وبالجملة ] : بعد ما كان تطهير
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 514