responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 514

في ذلك [١] , وان كان الأحوط اللحوق.

[ مسألة ١٧ ] : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين , أو أحد المكانين من مسجد , وجب تطهيرهما [٢].

[ مسألة ١٨ ] : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصاً. وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم [٣].

[ مسألة ١٩ ] : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم [٤] إذا كان مما لا يوجب الهتك , وإلا فهو الأحوط.

______________________________________________________

[١] للأصل. إلا إذا علم أو احتمل منع المالك عن التنجيس على تقدير كونه ملكا. لكن يبقى وجوب التطهير بلا مقتض , إذ الأصل البراءة. هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية , وإلا تعين العمل عليها.

[٢] لقاعدة الاحتياط اللازم , من جهة العلم الإجمالي بالتكليف.

[٣] لعدم كونه مسجداً , ولا خارجاً عن الملكية. وفي خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً؟ قال (ع) : لا بأس » [١] , ونحوه صحيح البزنطي [٢] المروي في مستطرفات السرائر‌

. [٤] كأنه للأصل. لكن مقتضى إطلاق النهي في الآية الشريفة وجوب الإزالة ولو بنحو التسبيب , فاذا علم بترتب الإزالة على الاعلام وجب مقدمة لها , وقد سبق منه [ قده ] وجوب بذل المال إذا توقف عليه تطهير المسجد , ولو كان من قبيل الأجرة على التطهير , فكيف لا يجب الاعلام إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام؟ [ وبالجملة ] : بعد ما كان تطهير‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست