responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 254

______________________________________________________

لما كانت متفرعة على نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ الذي هو طرف العلم الإجمالي فالأصل الجاري فيه مسببي , والأصل الجاري في الملاقي ـ بالفتح ـ سببي والأصل السببي مقدم رتبة على الأصل المسببي , ففي رتبة الأصل المسببي لا معارض له , لأن ما يتوهم معارضته له هو الأصل الجاري في طرف الملاقي ـ بالفتح ـ وهو الإناء الثالث , والمفروض سقوطه بالمعارضة في الرتبة السابقة مع الأصل الجاري في الملاقي ـ بالفتح ـ وإذ لا معارض له لا مانع من جريانه , ومقتضاه الطهارة وجواز الارتكاب.

لكن فيه : أن هذا مبني على أن المانع من جريان الأصل المرخص في طرف العلم الإجمالي هو المعارضة , وقد عرفت أنه خلاف التحقيق , بل المانع نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بين الأطراف , فالترخيص في ارتكاب طرف منها مخالفة لمقتضى العلم , وذلك يؤدي الى احتمال التناقض.

وقد يدفع أيضاً ـ كما في كلام غير واحد من الأعيان ـ : بأن العلم الإجمالي القائم بين الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقي ـ بالفتح ـ ناشئ من العلم الإجمالي القائم بين الأصلين , ففي الرتبة السابقة يكون ذلك العلم منجزاً للطرفين , فيكون العلم الثاني قائماً بين طرفين أحدهما منجز بالعلم الأول , فينحل بذلك العلم الثاني , ويمتنع أن ينجز متعلقه لاحتمال انطباقه على ما هو متنجز بالعلم الأول , وإذا سقط العلم الثاني عن المنجزية كان الفرد الملاقي ـ بالكسر ـ بلا منجز , فلا مانع من الرجوع الى الأصل فيه.

لكن فيه : أن العلم بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقي ـ بالفتح ـ ليس منجزاً , لعدم تعلقه بالحكم , بل بالموضوع , وكذلك العلم بنجاسة أحد الأصلين فإنه أيضا غير منجز لتعلقه بالموضوع , وانما المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأصلين المتولد من العلم بالنجاسة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست