responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 253

بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم [١].

[ مسألة ٦ ] : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة [٢]. لكن الأحوط الاجتناب.

______________________________________________________

[١] يعني : حيث لا يجد ماء سواه. للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء بالباقي أو وجوب التيمم , وأصالة وجدان الماء وان كانت في نفسها صحيحة , لأنها من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي , إلا أنها لا تثبت كون الباقي ماء , فالوضوء به لا تحرز به الطهارة المعتبرة كما قبل اراقة صاحبه.

وكذا الإشكال في احتمال الاقتصار على التيمم , بدعوى : صدق عدم الوجدان في هذه الحال , لأن المراد منه عدم العلم , ولذا قيل : عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إذ فيها : أن المراد من عدم الوجدان ما يساوق الفقدان , وهو مع احتمال كونه ماء غير محرز , فلا دليل على مشروعية التيمم. ومن ذلك يظهر أن الأقوى الجمع , وان احتمال كفاية الاقتصار على التيمم ضعيف , وأضعف منه احتمال كفاية الاقتصار على الوضوء.

[٢] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما لاقاه , ومجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسته ولا نجاسة ملاقية. نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالأصل الذي لاقاه. والعمدة فيه : أنه طرف للمعلوم بالإجمال , فإنه يعلم إما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر , فيكون الحال كما لو قسم أحد الإناءين إلى قسمين فإنه كما يعلم إجمالا بنجاسة القسمين أو الطرف الآخر , يعلم إجمالا إما بنجاسة المتلاقيين أو الطرف الآخر , فيجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ كالملاقي ـ بالفتح.

وقد يدفع ـ كما في كلام شيخنا الأعظم [ ره ]ـ : بأن نجاسة الملاقي‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست