responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 251

[ مسألة ٥ ] : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر [١] وان‌

______________________________________________________

الغصبية ليست من الشرائط الواقعية لصحة الوضوء , وإنما هو شرط علمي فالعلم الإجمالي به لا أثر له. [ وفيه ] : أنه كذلك , إلا أنه بالنسبة إلى حرمة التصرف شرط واقعي , كما يقتضيه‌ قولهم (ع) : « لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه »

[١] وقولهم (ع) : « لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه »

[٢] فيكون طرف المعلوم بالإجمال.

[١] لأنه لا يخرج عن كونه طرفا للمعلوم بالإجمال المنجز بالعلم الإجمالي الحاصل بين التدريجيين , وهما الباقي بعد الإراقة , ـ والمراق قبل الإراقة. نظير وجوب صوم أحد اليومين. فإنه بعد انتهاء اليوم الأول لا مجال للرجوع الى الأصل في اليوم الثاني , لأن العلم الإجمالي حين حدوثه لما كان متعلقاً بالتكليف نجزه , وهذا التنجز باق ببقاء العلم , فاذا انقلب شكا ـ كما في موارد الشك الساري ـ بطل التنجز , وإذا بقي على حاله بقي التنجز بحاله , وبعد إراقة أحد الأطراف فالطرف الآخر وان لم يعلم بتعلق التكليف به , لكن يحتمل كونه موضوعا للتكليف المنجز , فيجب الاحتياط فيه , كما يجب الاحتياط فيه قبل اراقة صاحبه , لاطراد المناط في الحالين.

هذا على التحقيق من أن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصول في‌

__________________

[١] هذا النص لم نعثر عليه في كتب الحديث وان اشتهر في كتب الفقهاء. نعم في الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١ « لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه » وحديث : ٤ : « ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ».

[٢] هذا النص ـ كسابقه ـ لم نعثر عليه في كتب الحديث. نعم في الوسائل في التوقيع المروي عن الحجة ( ع ) ـ باب : ٣ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام من كتاب الخمس حديث : ٦ ـ : « ... فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه ».

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست