responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 250

والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف [١] جداً.

______________________________________________________

التصرف فيه على تقدير الغصبية , وكل منهما أثر شرعي. وجواز الوضوء بالماء النجس تكليفاً ـ بمعنى : عدم ترتب العقاب عليه ـ لا ينافي كون الفساد أثراً شرعياً , لأن مرجعة إلى بقاء الأمر بالوضوء , فمرجع العلم الإجمالي المذكور الى العلم بالأمر بالوضوء بغيره , أو بالنهي عن التصرف فيه , وكلاهما شرعي , فيكون العلم منجزاً للمعلوم , ولا مجال للرجوع الى الأصل في الأطراف كأصالة الطهارة. ولذا نقول لا يجوز رفع الخبث به أيضاً ـ بمعنى : عدم الحكم بطهارة ما يغسل به , بل مقتضى استصحاب النجاسة البناء على بقاء نجاسته.

نعم لا يبعد جواز التصرف فيه , لأن فساد الوضوء به مقتضى الأصل كاستصحاب بقاء الأمر أو بقاء الحدث , فينحل بذلك العلم الإجمالي ـ بناء على التحقيق من أن الأصل المثبت للتكليف في أحد الأطراف مانع من تنجيز العلم لمتعلقه ـ فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة , بعد سقوط أصالة الحل وأصالة الطهارة بالمعارضة.

نعم لو كان مقتضى الأصل الحرمة ـ كما لو كان الشك في إذن المالك أو في بقائه على ملك المالك ـ لم يجز التصرف به لا بالوضوء , ولا بالشرب ولا بغيرهما من أنواع التصرف. ولكن لو غسل به المتنجس يطهر , لعدم المانع من جريان أصالة الطهارة فيه بعد انحلال العلم الإجمالي بالأصل المانع من التصرف , لكونه مثبتاً للتكليف. ومن هنا تعرف اختلاف الحكم باختلاف الفرض. فلاحظ.

[١] لضعف وجهه , وهو [ إما ] عدم منجزية العلم الإجمالي مع عدم اتحاد سنخ التكليف. لكن المحقق في محله خلافه. [ واما ] لأن فساد الوضوء لا يوجب حكما تكليفياً. وقد عرفت إشكاله. [ واما ] لأن عدم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست