نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 242
[ مسألة ١٠ ] : سلب الطهارة والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره , إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد , كخزانة الحمام ونحوها [١].
[ مسألة ١١ ] : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر [٢] , فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
[ مسألة ١٢ ] : تطهر اليد تبعا بعد التطهير , فلا حاجة إلى غسلها. وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[ مسألة ١٣ ] : لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته , فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر [٣] , وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة. ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[ مسألة ١٤ ] : غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول ـ مثلا ـ إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد [٤] , وان كان أحوط.