responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 241

أو غسالة الاستنجاء [١] أو الخبث.

[ مسألة ٩ ] : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم [٢].

______________________________________________________

أقول. فراجع. فالعمدة إذاً في خروج الكثير ـ مضافا الى الإجماع ـ صحيح صفوان الجمال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة تردها السباع , وتلغ فيها الكلاب , وتشرب منها الحمير , ويغتسل فيها الجنب , ويتوضأ منه. قال (ع) : وكم قدر الماء؟ قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة. فقال : توضأ منه » [١]. وصحيح محمد ابن إسماعيل الوارد في الغدير الذي يستنجى فيه , أو يغتسل فيه الجنب. فقال (ع) : « لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة » [٢] , بناء على الإجماع على عدم التفصيل في المنع بين الضرورة وغيرها. فيكون ذلك قرينة على الكراهة. وقد يستفاد أيضا مما ورد في الاغتسال في ماء الحمام.

[١] لأن العمدة في المنع عن طهوريته الإجماع , وهو مفقود في الكثير وأما خبر ابن سنان‌ , فقد تقدمت الإشارة إلى الإشكال في الاستدلال به على ذلك , بناء على طهارة ماء الاستنجاء ونجاسة الغسالة. ولو فرض ظهوره في مطلق ما يلاقي النجاسة وجب الخروج عنه بما ورد من جواز الوضوء من الماء الكثير الذي تكون فيه العذرة , أو البول , أو الجيفة , أو تلغ فيه الكلاب , أو نحو ذلك [٣]. ومنه يظهر أيضاً عدم جريان حكم الغسالة على الكثير المغسول به الخبث. فلاحظ.

[٢] لاستصحاب العدم.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٢.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٥.

[٣] راجع الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست